هَذَا مُخْتَصَرٌ مُحْتَوٍ عَلَى مَسَائِلِ «تَحْرِيرَ الْمَنْقُولِ، وَتَهْذِيبَ عِلْمِ الْأُصُولِ»؛ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، جَمْعِ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ عَلَاءِ الدِّينِ الْمِرْدَاوِيِّ الْحَنْبَلِيِّ -تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، وَأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّتِهِ-؛ مِمَّا قَدَّمَهُ، أَوْ كَانَ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا، دُونَ الْأَقْوَالِ؛ خَالٍ مِنْ قَوْلٍ ثَانٍ إلَّا لِفَائِدَةٍ تَزِيدُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخِلَافِ، وَمِنْ عَزْوِ مَقَالٍ إلَى مَنْ إيَّاهُ قَالَ.
وَمَتَى قُلْت: (فِي وَجْهٍ)، فَالْمُقَدَّمُ غَيْرُهُ؛ وَ(فِي) أَوْ (عَلَى قَوْلٍ)، فَإِذَا قَوِيَ الْخِلَافُ أَوْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ، أَوْ مَعَ إطْلَاقِ الْقَوْلَيْنِ، أَوْ الْأَقْوَالِ، إذَا لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى مُصَرِّحٍ بِالتَّصْحِيحِ.