يُراد بأسباب كسب الملكية المصادر التي بمقتضاها يتم اكتساب حق الملكية بوجه عام، على شيء معين بالذات.
وقد وردت أسباب كسب الملكية على سبيل الحصر في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976، حيث نص على انتقال الملكية بين الأحياء في الحالات الخمس التالية الاتصال، والعقد، والشفعة، والأولوية، والحيازة ، وتقسم أسباب كسب الملكية إلى طرق اكتساب ناشئة عن التصرف القانوني وطرق اكتساب ناشئة عن الوقائع المادية، ونعني بطرق اكتساب الملكية الناشئة عن التصرفات القانونية، هي اتجاه الإرادة نحو إحداث اثر قانوني معين قد يكون إنشاء حق أو نقله أو تعديله أو انقضائه، ويصدر من جانب واحد أو من جانبين .
أما طرق اكتساب الملكية الناشئة عن الوقائع المادية، فهي إما أن تكون طبيعية أو إنسانية، فالطبيعية هي الوقائع التي تحدث بفعل الطبيعة، دون أن يكون للإنسان دخل في حصولها وبالتالي تكون سببا في اكتساب الحقوق أو انقضائها .
أما الوقائع الإنسانية، فهي الأعمال المادية التي تصدر من الإنسان ويرتب القانون على مجرد حصولها أثرا قانونيا معينا، هو نشوء الحق وبصرف النظر عما إذا كان الإنسان الذي قام بالعمل، قد أراد نشوء هذا الحق أم لم يرده.
وسواء كانت طرق اكتساب الملكية ناشئة عن التصرف القانوني أو عن الواقعة المادية فإنها ترجع كلها إلى الواقعة القانونية أي الواقعة التي تحدث اثر قانونيا وهو كسب الملكية .
ويعتبر حق الملكية من أوسع الحقوق العينية نطاقاً، وهو جامع هذه الحقوق وأساسها، ولا ينشأ حق الملكية لشخص ما من تلقاء نفسه، أي أن الشخص لا يصبح مالكاً دون أن يكون هناك سبباً من أسباب كسب الملكية، فقد تكتسب الملكية بالاستيلاء عن طريق إحراز المباحات أو بالميراث وكذلك قد يكتسبها الشخص بالعقد أو الوصية، وتكتسب كذلك بالشفعة وبالحيازة وأخيراً بالاتصال.