يعتبر عقد التأمين، من العقود التي استحوذت على اهتمام المشرع والقضاء بهدف حماية المؤمن له، باعتباره الطرف الضعيف في هذا العقد، وذلك نظرا الملحوظ في نطاق عقد التأمين نتيجة التطور المجتمعات وازدياد المخاطر في كافة المجالات وخاصة المجال الاقتصادي، حيث لا يكاد يخلو أي نشاط صناعي أو تجاري من نظام التأمين، بالإضافة إلى خوف الإنسان الدائم من المستقبل مما يدفعه إلى البحث عما يؤمن به نفسه وعائلته و أملاكه مما قد يواجهه من مخاطر.
ولا شك بأن حماية المؤمن له لا تقتصر على كونه الطرف الضعيف في عقد من عقود الإذعان فقط، وإنما لكونه أيضا طرفا في عقود الاستهلاك باعتبار عقد التأمين نوعا من هذه العقود( ) ويقصد بها العقود التي تتم بين مستهلك سلعة أو خدمة ما وبين منتجها وموزعها، والتي غالبا ما تكون عقود إذعان، وتعتبر عقود الاستهلاك فئة جديدة من العقود، ظهرت بعد اتجاه التشريعات المعاصرة إلى توفير حماية خاصة للمستهلك في مواجهة من يتعامل معه من منتجي السلع أو الخدمات وموزعيها.
وبناء على ما سبق فأن الأمر بحاجة إلى تدقيق وتفصيل للوصول إلى تحليل معمق بهدف الوصول إلى آلية أو تشريع لحماية المؤمن له من الشروط التعسفية، لذا سيكون موضوع البحث في دراسة الشروط التعسفية في عقد التأمين باعتباره عقد إذعان خاصة في بيان الحرية التعاقدية في. التشريع الأردني مقارنة بالتشريع المصري والفرنسي والأنظمة الأخرى وتحديداً ضمن منظومة قانون التأمين أو الغرر بشكل يتناول واقع الإرادة وحريتها في التعاقد بمفهومها الواسع وضمن نطاق حماية المؤمن له أو الطرف الضعيف بدءا من التعاقد إلى التنفيذ.
ع