يبحث الكتاب في الفصل الأول ماهية جريمة الإبادة وذلك في مبحثين تطرقت في المبحث الأول إلى مفهوم جريمة الإبادة وذلك من خلال التعريف بها وبيان أهم خصائصها ومن ثم بيان الأساس القانوني لها، أي مصدر تجريم الفعل، وانتهينا إلى أن القواعد التي تضمنتها الاتفاقية تعد من المبادئ العامة للقانون الدولي التي ينبغي على الدول كافة الالتزام بها وفقا لاحكام القانون الدولي ومن ثم فان عدم تصديق بعض الدول على الاتفاقية لا يعفي هذه الدول من الالتزام والتعرض للمسؤولية في حالة انتهاكها.أما في المبحث الثاني فقد تناولت فيه بواعث جريمة الإبادة وأركانها.
وفي الفصل الثاني سنبحث موضوع المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة وذلك في إطار مبحثين تناولت في الأول المسؤولية الدولية عن ارتكاب الجريمة ووجدنا أن الاتفاقية تأخذ أساسا بالمسؤولية الجنائية الفردية إلا أنها لا تهمل مسؤولية الدولة في الحالات التي ترتكب فيها جريمة الإبادة بناء على أوامرها وأن هذه المسؤولية هي مسؤولية مدنية وذلك لان الدولة بوصفها شخصا معنويا لا يتوافر لديها القصد الجنائي.أما في المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تطرقت فيه إلى موضوع المحكمة المختصة بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جريمة الإبادة، وهي أما المحاكم المختصة في الدولة التي ارتكب الفعل في أراضيها، او المحكمة الجنائية الدولية.أما فيما يتعلق بمسؤولية دولة من الدول عن هذه الجريمة فانه يحال إلى محكمة العدل الدولية لتفصل فيه وذلك بناء على طلب الدولة ذات الشأن.
وفي الفصل الثالث سندرس التدابير التي تتخذها أجهزة الأمم المتحدة للوقاية من هذه الجريمة أو العقاب عليها وذلك بناء على طلب الدول الأطراف في الاتفاقية التي خولتهم اللجوء إلى أجهزة الأمم المتحدة لاتخاذ تلك التدابير، ولكن هل أن أجهزة الأمم المتحدة كلها مختصة باتخاذ تلك التدابير ؟ وللإجابة على هذا التساؤل فقد قسمت هذا الفصل على مبحثين أيضا متناولين في الأول منه تحديد الجهاز الرئيس المختص باتخاذ تلك التدابير وتبين لنا من خلال البحث أن مجلس الأمن هو الجهاز المختص باتخاذ تلك التدابير.لهذا فقد تطرقت في المبحث الثاني إلى التدابير التي اتخذها مجلس الأمن ضد يوغسلافيا السابقة وضد رواندا وذلك لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في تلك الدولتين.
واخيراً سنناقش في الفصل الرابع موضوع الحصار الاقتصادي المفروض على العراق وجريمة الإبادة الجماعية وذلك في إطار مبحثين تناولت في الأول التدابير الاقتصادية المفروضة على العراق وبينا فيه أهم السمات التي تتسم بها هذه التدابير وأثارها في السكان المدنيين. أما المبحث الثاني فقد بحثت فيه مدى التطابق بين أثار الحصار وجريمة الإبادة الجماعية وذلك من خلال بيان مدى التطابق بين أركان هذه الجريمة وبين أثار الحصار المفروض على العراق ومن ثم الجهة التي تتحمل المسؤولية عن ممارسة الإبادة ضد الشعب العراقي هل هي الأمم المتحدة على أساس أن مجلس الأمن الذي اصدر تلك القرارات هو جهاز تابع لها، أم الدول الأعضاء في المجلس على اعتبار انهم هم الذين ساهموا في إصدار قرارات فرض التدابير الاقتصادية.